للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أكثر جاز، وإن كان العكس فلا، وإن استويا فوجهان (١).

تتمة: ذكر السهيلي (٢): في خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الطائف قال: روينا في حديث شعبة يقرأه الحافظ أبي بكر بن العربي بسنده إلى جابر بن عبد اللّه قال: بينا أنا مع رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - مشى إذ جاءت حية فقامت إلى جنبه وأدنت فاها إلى أذنه كأنها تناجيه فقال - صلى الله عليه وسلم -: "نعم، فانصرفت" قال جابر: فسألته: فأخبرني أنه رجل من الجن وأنه قال: مر قومك ألا يستنجوا بالروث ولا بالرمة فإن اللّه سبحانه وتعالى جعل لنا في ذلك رزقًا.

قال ابن العربي (٣): وقد بينا في كتب الأصول أن الجن خلق من خلق اللّه تعالى يأكلون ويشربون وينكحون بإجماع من المسلمين ردا على الفلاسفة الذين ينكرون وجودهم وجهلوا حقائقهم بناء على أصولهم الفاسدة في أنهم بسائط غير مركبة، والملائكة إنما لم تأكل وتشرب لعادة أجراها فيهم لا بطبيعة خلقت لهم، انتهى.

ومنها: جزء الحيوان المتصل يمنع الاستنجاء به لحرمته، ويجوز الشيخان الاستنجاء بخشن الديباج مع الإثم لكن في تأييم المرأة بذلك نظر إلا أن يكون من جهة السرف (٤)، انتهى.


(١) انظر: المجموع (٢/ ١١٨ - ١١٩)، والنجم الوهاج (١/ ٣٠٢ - ٣٠٤).
(٢) الروض الأنف (٤/ ٣٢).
(٣) المسالك (٧/ ٣٣٧)، وعارضة الأحوذي (١/ ٤٢٨ - ٤٢٩).
(٤) النجم الوهاج (١/ ٣٠٤).