للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تتمة: واعلم أن لإجزاء الحجر شروطًا وهي: بقاء الخارج رطبًا، وأن لا ينتقل عن الموضع الذي حصل فيه عند الخروج، ولا يختلط به نجاسة أجنبية، فإن اختلط به نجاسة أجنبية أو انتقل عن المحل الذي صادفه وقت الخروج تعين الماء قطعًا، فلو استنجى بحجر ثم غسله وجف واستنجى به ثانيًا جاز، ومن الشروط: أن لا يجف لأنه إذا جف لا يزيله إلا الماء، وأفتى القفال والقاضي بأنه إذا قلعه كفى، واختاره الروياني، وبقية الشروط مذكورة في كتب الفقه، فمن أراد ذلك فليطلب مظانها (١).

فروع: الاستنجاء بالتراب والفحم، نص الشافعي فيهما على الإجزاء وعدمه، فقيل قولان مطلقًا، والمذهب إن كان التراب منعقد كالمدر والفحم صح وإلا فلا، قال القاضي حسين: فإن جوزناه بالتراب احتاج أن يستنجي أربع مرات لأن التراب في الأولى التصق بالمحل وفي الثانية تناثر عنه وفي الثالثة يلتصق بالمحل فيحتاج إلى رابعة ويندب خامسة للإيتار، وإن منعناه ففعل تعين الماء، وكذا الفحم المتفتت، انتهى، قاله الكمال الدميري (٢).

والثاني: لا يجب الاستنجاء على الفور بل يجوز تأخيره عن


(١) النجم الوهاج (١/ ٣٠٥) وأتم الكلام في الشروط فقال: قال: (ولا يطرأ أجنبي) أي: نجس أجنبي كما لو استنجى بشيء نجس، فإن استنجى بحجر ثم غسله وجف واستنجى به ثانيًا .. جاز. قال: (فلو ندر أو انتشر فوق العادة) المراد: عادة غالب الناس، وقيل: عادة نفسه. قال: (ولم يجاوز صفحته) إن كان غائطا (وحشفته) إن كان بولا ( .. جاز الحجر في الأظهر).
(٢) النجم الوهاج (١/ ٣٠٤).