المعصية، [فكأنه يشير إلى أن كسر العظم غالبا إنما يكون من نبش القبور، وقد لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- النباش،] ووقع في الإلمام عزو هذا الحديث إلى مسلم وهو سبق قلم وغلط ابن حزم فقال في محلاه: هذا الحديث لا يسند إلا من طريق سعد بن سعيد وهو ضعيف جدا لا يحتج به بلا خلاف، واختلف أهل الحديث في أن هذا من فتيا عائشة موقوفا عليها أم هو مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وادعى بعض العلماء أن رفعه ثابت وسكوت الحافظ عن رفعه فيه دلالة ظاهرة على أنه رواه مرفوعا والله تعالى أعلم، قاله ابن عقيل أيضا، وفي الحديث من الفقه احترام الميت وتحريم نبشه لما فيه من هتك حرمته ويجوز [للعذر كما إذا] دفن بغير غسل أوإلى غير القبلة أو وقع في القبر شيء [له قيمة] خلافا لأبي حنيفة ولا ينبش لأجل الصلاة بل يصلى على قبره خلافا لأحمد (١) وفيه تحريم كسر عظمه وكذا قطع شيء من جسده وعلى الحفار إذا وجد عظم الميت في الحفر أن ينتقل عنه ومن احترامه أن لا يجلس على قبره ولا يطؤه، اهـ قاله في شرح الإلمام.