للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: "وعن عائشة -رضي الله عنها-" تقدم الكلام على مناقبها، قوله -صلى الله عليه وسلم-: "كسر عظم الميت ككسره حيا" الحديث، روى البيهقي عن الشافعي -رضي الله عنه- أنه قال يعني في الإثم (١)، ففي هذا الحديث أن من كسر عظم ميت عوقب عليه لكن قال العلماء لا قصاص عليه ولا دية ولكن يعزر لإتيانه


= رجح الدارقطني الرفع عن سعد بن سعيد فقال في العلل (١٤/ ٤١٠): (والصحيح عن سعد بن سعيد، وعن حارثة -وليس بالقوي-، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-).
وقد صحح الحديث مرفوعا ابن حبان كما تقدم، وحسنه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢١٢)، وقال النووي في المجموع (٥/ ٣٠٠) عن الحديث: (رواه أبو داود بإسناد صحيح إلا رجلا واحدا وهو سعد بن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد الأنصاري؛ فضعفه أحمد بن حنبل، ووثقه الأكثرون، وروى له مسلم في صحيحه وهو كاف في الاحتجاج به، ولم يضعفه أبو داود مع قاعدته التي قدمنا بيانها)، وقال ابن حجر في بلوغ المرام (ص ١١٤): (رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم) وقد ألمح البخاري في التاريخ الكبير (١/ ١٥٠) إلى أن الموقوف أرجح فقال: (وغير المرفوع أكثر)، والله أعلم. وللحديث شاهد من حديث أم سلمة رضي الله عنها، وله طريقان: رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، عن أمه، عنها- أخرجه ابن ماجه في السنن، (٦١١٧)، عن أم سلمة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم).
قال البوصيري في الزوائد (٥٩٦): (فيه عبد الله بن زياد مجهول، ولعله عبد الله بن زياد بن سمعان المدني أحد المتروكين فإنه في طبقته). رواه أبو همام، عن ابن المبارك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن أم سلمة مرفوعا، قال الدارقطني في العلل (١٤/ ٤١٠) عن هذا الطريق: اليس محفوظا)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٤٧٨)، وصحيح الترغيب والترهيب (٣/ ٤٠٧).
(١) معرفة السنن (٥/ ٣٣٥).