للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز جعلها بعد الصلاة، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).

وذلك لما يلي:

أولاً: عن السائب بن يزيد (٢) -رضي الله عنه- قال: (كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، وعمر-رضي الله عنهما-، فلما كان عثمان -رضي الله عنه- وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء (٣) (٤).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: (كان بلال يؤذّن إذا جلس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المنبر يوم الجمعة، فإذا نزل أقام، ثم كان كذلك في زمن أبي بكر،


(١) انظر: "مختصر القدوري ص ٣٩؛ بدائع الصنائع ١/ ٥٨٩؛ الاختيار لتعليل المختار ١/ ٨٢"؛ المدونة ١/ ٢٣١؛ الكافي لابن عبد البر ص ٧١؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٢/ ٥٢٨؛ التاج والإكليل ٢/ ٥٢٨"؛ الأم ١/ ٢١٩؛ مختصر المزني ص ٤٣؛ المجموع ٤/ ٢٦٧؛ الغرر البهية لزكريا الأنصاري ٣/ ٤١"؛ المغني ٣/ ١٨١؛ الإنصاف ٥/ ٢١٨؛ الإقناع ١/ ٢٩٦؛ زاد المستقنع ص ١٩".
(٢) هو: السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة، الكندي، وقيل: الأزدي، صحابي صغير، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه: ابنه عبد الله، والزهري، وغيرهما، وتوفي سنة إحدى وتسعين، وقيل قبله، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. انظر: الإصابة ١/ ٦٨٧؛ تهذيب التهذيب ٣/ ٣٩٢؛ التقريب ١/ ٣٣٨.
(٣) الزوراء موضع غربي مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند سوق المدينة المنورة أيام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهي (المناخة) فيما بعد. انظر: معجم البلدان ٢/ ٤٨٧؛ الروض المعطار ص ٢٩٥.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٨٠، كتاب الجمعة، باب الأذان يوم الجمعة، ح (٩١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>