للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: «إذا دخل أحدكم

المسجد والإمام على المنبر، فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام» (١).

ويستدل منها على النسخ: بأن الأمر بالركعتين، إذا دخل أحد والإمام يخطب، كان قبل نسخ الكلام والأفعال في الخطبة، ثم جاء الأمر بالإنصات والاستماع للخطبة، ونهي عن الكلام إذا خطب الإمام، فنُسخ الكلام والصلاة إذا خطب الإمام بذلك؛ ولذلك أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- الرجل الذي تخطّى رقاب الناس بالجلوس ولم يأمره بالصلاة، وجعل قول الرجل لصاحبه: (أنصت) -وهو من الأمر بالمعروف الذي هو فرض، وزمنه قصير- لغواً، فكيف التشاغل بالتّحيّة مع طول زمنها، وكونها تطوعاً؟، فهذا كله يدل على النهي عن الكلام والصلاة عند خطبة الإمام يوم الجمعة، وعلى نسخ ذلك، ويؤكده رواية ابن عمر: (إذا دخل أحدكم والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام) (٢).

واعترض عليه بما يلي:

أولاً: إن حديث ابن عمر -رضي الله عنه- ضعيف لا تقوم به حجة. أما بقية الأدلة فتدل على الإنصات والاستماع للخطبة، ولكن ليس فيها ما يدل


(١) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ١٨٧: (رواه الطبراني في الكبير، وفيه أيوب بن نهيك، وهو متروك ضعفه جماعة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال يخطئ). وقال ابن حجر في الفتح ٢/ ٥٠٢: (ضعيف، فيه أيوب بن نهيك، وهو منكر الحديث، قاله أبو زرعة وأبو حاتم، والأحاديث الصحيحة لا تعارض بمثله).
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٣٦٦ - ٣٦٨؛ بدائع الصنائع ١/ ٥٩٣؛ فتح الباري ٢/ ٥٠٢؛ عمدة القاري ٥/ ١٠٢ - ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>