للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على النهي عن صلاة الركعتين إذا دخل والإمام يخطب إلا بطريق المفهوم. والحديث الذي فيه الأمر بصلاة الركعتين إذا دخل والإمام يخطب صريح ونص، فكيف يُنسخ ما هو صريح ونص بالمفهوم مع أنه لا يوجد دليل يثبت أن ما يدل على هذا المفهوم متأخر عن هذا النص الصريح، والذي حصلت له هذه الواقعة وأُمر بالركعتين متأخر الإسلام (١)، لذلك ليس القول بالنسخ إلا مجرد احتمال، والنسخ لا يثبت بالاحتمال (٢).

ثانياً: إن إسقاط أحد الدليلين أوالقول بالنسخ إنما يصار إليه عند تعذر الجمع بين الأدلة، والجمع بين الأدلة هنا ممكن؛ وذلك بأن الأدلة التي يُستدل منها على النهي عامة، فتخصص بالأحاديث التي فيها الأمر بصلاة الركعتين إذا دخل والإمام يخطب (٣).

ثالثاً: إن عدم الأمر بصلاة الركعتين للذي تخطى رقاب الناس، يحتمل أموراً، منها:

أ-أن ذلك كان قبل الأمر بصلاة الركعتين لمن دخل والإمام يخطب.

ب- إنه لم يأمره بالتحية لبيان الجواز؛ فإنها ليست واجبة (٤).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.


(١) انظر: فتح الباري ٢/ ٥٠٣؛ تحفة الأحوذي ٣/ ٥٣.
(٢) انظر: فتح الباري ٢/ ٥٠٢، ٥٠٣؛ نيل الأوطار ٣/ ٣٥٧؛ تحفة الأحوذي ٣/ ٥٣.
(٣) انظر: فتح الباري ٢/ ٥٠٢؛ نيل الأوطار ٣/ ٣٥٧.
(٤) انظر: فتح الباري ٢/ ٥٠٢؛ نيل الأوطار ٣/ ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>