للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختلف أهل العلم في الركعتين لمن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب على قولين:

القول الأول: لا يصلي ركعتين، بل يجلس ويستمع للخطبة.

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وروي ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، وعقبة بن عامر، وابن عمر، وابن عباس-رضي الله عنهم- (٣)، وعطاء، وشريح، وابن سيرين، وعلقمة، والنخعي، والشعبي، والزهري، وأبي قلابة، ومجاهد، والثوري، والليث (٤).

القول الثاني: أنه إذا دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين.

وهو مذهب الشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وروي عن أبي سعيد الخدري


(١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٣٦٦، ٣٦٩؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٣٧؛ مختصر القدوري ص ٤٠؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣/ ٣١.
(٢) انظر: المدونة ١/ ٢٢٩؛ الإشراف ١/ ٣٢٨؛ الاستذكار ٢/ ٢٧؛ بداية المجتهد ١/ ٣١٤؛ الشرح الكبير ١/ ٦٠٧؛ حاشية الدسوقي ١/ ٦٠٧.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٣٦٩ - ٣٧٠؛ المغني ٣/ ١٩٢؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ١٨٤؛ عمدة القاري ٥/ ١٠٥.
(٤) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٣٦٩ - ٣٧٠؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٣٧؛ الاستذكار ١/ ٢٧؛ المجموع ٤/ ٢٩٩؛ عمدة القاري ٥/ ١٠٥.
(٥) انظر: الأم ١/ ٢١٧؛ مختصر المزني ص ٤٣؛ الحاوي ٢/ ٤٢٩؛ المجموع ٤/ ٢٩٩.
(٦) انظر: المغني ٣/ ١٩٢؛ الشرح الكبير ٥/ ٢٩٨؛ شرح الزركشي ١/ ٤٦٤؛ الإنصاف ٥/ ٢٩٨؛ منتهى الإرادات
١/ ٩٧؛ زاد المستقنع ص ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>