للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الناس في دين الله أفواجاً، ولم يكن حاجة لخروجهن لقوة الإسلام (١).

ثانياً: إن القول بنسخ خروجهن يرده كذلك ما كانت أم عطية-رضي الله عنها- تفتي به من خروجهن في العيدين، وقد كان ذلك بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- بمدة، ولم يخالفها أحد من الصحابة-رضي الله عنهم-، وحديث عائشة-رضي الله عنها-لا يدل على المنع، ولا على النسخ، بل فيه دليل كذلك على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يمنعهن (٢).

ثالثاً: إن العلة في خروجهن هي ما ذكر في حديث أم عطية-رضي الله عنها-، وهو شهودهن الخير، ودعوة المسلمين، ورجاء بركة ذلك اليوم، وطهرته؛ ولذلك خرجت إليه من تصلي وغيرها، وهذه العلة لم تزل، فلذلك يكون القول بنسخ خروجهن مردوداً، وغير صحيح (٣).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في خروج النساء إلى العيدين على ستة أقوال:

القول الأول: يرخص للعجوز في الخروج إلى العيدين، ولا يرخص للشواب.

وهو مذهب الحنفية (٤)، ونحوه رواية عن الإمام أحمد (٥).


(١) انظر: فتح الباري ٢/ ٥٧٩؛ سبل السلام ٢/ ١٣٩؛ نيل الأوطار ٣/ ٤٠٠.
(٢) انظر: فتح الباري ٢/ ٥٨٠؛ سبل السلام ٢/ ١٣٩؛ نيل الأوطار ٣/ ٤٠٠.
(٣) انظر: فتح الباري ٢/ ٥٨٠؛ سبل السلام ٢/ ١٣٩.
(٤) انظر: الأصل ١/ ٣٨٢؛ كتاب الآثار لمحمد بن الحسن ١/ ٥٥٠؛ المبسوط ٢/ ٤١؛ بدائع الصنائع ١/ ٦١٧.
(٥) انظر: الفروع ٣/ ٢٠٠؛ الإنصاف ٥/ ٣٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>