للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: يكره لهن الخروج إلى العيدين.

وهو قول المالكية (١)، ورواية عن الإمام أحمد (٢)، وبه قال إبراهيم النخعي، ويحيى بن سعيد

الأنصاري، والثوري، وابن المبارك (٣).

القول الثالث: يستحب للعجائز وغير ذوات الهيئة شهود العيد، أما ذوات الهيئات -وهن اللواتي يشتهين لجمالهن- فيكره حضورهن.

وهو مذهب الشافعية (٤).

القول الرابع: إن خروجهن إلى العيدين جائز غير مستحب.

وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٥).

القول الخامس: يستحب لهن حضورها.

وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره بعض الحنابلة (٦).

القول السادس: حق عليهنّ الخروج للعيدين.


(١) انظر: المدونة ١/ ٢٤٦؛ الكافي لابن عبد البر ص ٧٨؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ١٩٩؛ نيل الأوطار ٣/ ٤٠٠.
(٢) انظر: الفروع ٣/ ٢٠٠؛ الإنصاف ٥/ ٣٣٨.
(٣) انظر: سنن الترمذي ص ١٤٠؛ المغني ٣/ ٢٦٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ١٩٩؛
(٤) الأم ١/ ٢٦٤؛ مختصر المزني ص ٤٩؛ الحاوي ٢/ ٤٩٥؛ المجموع ٥/ ١٠؛ فتح الباري ٢/ ٥٧٩.
(٥) انظر: المغني ٣/ ٢٦٥؛ الشرح الكبير ٥/ ٣٢٨؛ الفروع ٣/ ٢٠٠؛ الإنصاف ٥/ ٣٣٨.
(٦) منهم ابن حامد. انظر: المغني ٣/ ٢٦٣؛ الشرح الكبير ٥/ ٣٢٨؛ الفروع ٣/ ٢٠٠؛ الإنصاف ٥/ ٣٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>