للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روي ذلك عن جماعة، منهم: أبو بكر، وعلي، وابن عمر-رضي الله عنهم- (١).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو جواز شهود العجائز للعيدين، دون غيرها- بما يلي:

أولاً: عموم قوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} (٢). والأمر بالقرار نهي عن الانتقال (٣).

ثانياً: حديث عائشة -رضي الله عنها-: (لو أدرك النبي -صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء لمنعهنّ المسجد كما مُنعت نساءُ بني إسرائيل) (٤).

فهذا يدل على منعهن المساجد لكثرة ما أحدثن، ولكثرة الفتن، وإذا مُنعن المساجد

فالمصلى أولى (٥).

ثالثاً: ولأن خروجهنّ سبب الفتنة، والفتنة حرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام (٦).

أما الرخصة للعجائز في الخروج؛ فلأن المنع من الخروج لأجل الفتنة، وذا


(١) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٣؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ١٩٩؛ فتح الباري ٢/ ٥٧٩.
(٢) سورة الأحزاب، الآية (٣٣).
(٣) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٦١٧.
(٤) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٥) انظر: عمدة القاري ٥/ ٢٠١.
(٦) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٦١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>