للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يتحقق في العجائز، ثم كثرة خروج الصلحاء والعلماء في العيد يمنع من الوقوع في المأثم (١).

واعترض عليه: بأن تخصيص الشواب بالمنع يأباه صريح الحديث الصحيح؛ حيث جاء فيه الأمر بإخراج ذوات الخدور، كما سبق ذكره، وحديث عائشة-رضي الله عنها-يدل على منع من أحدثت، فينبغي تخصيص المنع بهن دون غيرهن (٢).

دليل القول الثاني

ويستدل لمن قال بكراهة خروجهن للعيدين، بحديث عائشة-رضي الله عنها-السابق. ولما في خروجهن من الفتنة (٣).

واعترض عليه: بأن القول بكراهة خروجهن على الإطلاق رد للأحاديث الصحيحة الصريحة، وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحق أن تتبع (٤).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو استحباب الخروج للعجائز وغير ذوات الهيئات، دون غيرهن- بما يلي:

أولاً: حديث أم عطية-رضي الله عنها-. فهو يدل على استحباب


(١) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٦١٧.
(٢) انظر: المغني ٣/ ٢٦٥؛ نيل الأوطار ٣/ ٤٠٠.
(٣) انظر: المغني ٣/ ٢٦٥.
(٤) انظر: المغني ٣/ ٢٦٥؛ نيل الأوطار ٣/ ٤٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>