للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خروجهن للعيدين.

ثانياً: حديث عائشة-رضي الله عنها-. فهو يدل على كراهة خروجهن؛ لأجل الفتنة. والفتن وأسباب الشر، كانت في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- مأمونة، وإنما كثرت ذلك بعد العصر الأول

لذلك كره خروج من هي سبب للفتنة -وهن ذوات الهيئات-دون غيرهن (١).

واعترض عليه: بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بخروجهن حتى الحيض وذوات الخدور، وهو مطلق يشمل ذوات الهيئات وغيرهن، وسنة رسول الله أحق أن تتبع (٢).

على أنه إذا خرجن فتسترن وتحجبن حجاباً لا يكون معه سفوراً، فإنه يستوي حين ذلك ذوات الهيئات وغيرهن في عدم التسبب في الفتنة. لذلك لو يؤمرن بالخروج للعيدين، ويؤمرن بالحجاب وعدم السفور، يكون في ذلك عملاً بالأدلة كلها، وتجنباً عن الفتنة وأسبابها.

دليل القول الرابع

ويستدل للقول الرابع- وهو أن خروجهن إلى العيدين جائز غير مستحب-بما يلي:

أولاً: حديث أم عطية، وحديث عائشة-رضي الله عنها-. وقد سبق ذكرهما.

ثانياً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تمنعوا


(١) انظر: الحاوي ٢/ ٤٩٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ١٩٩؛ المجموع ٥/ ١١.
(٢) انظر: المغني ٣/ ٢٦٥؛ نيل الأوطار ٣/ ٤٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>