للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيكون النهي عن صوم يوم السبت أول الأمر؛ حيث كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحب موافقة أهل الكتاب، ثم كان آخر أمره مخالفتهم، فيكون صومه يوم السبت والأحد متأخراً عن النهي عن صوم يوم السبت، وناسخاً له؛ لأن نهيه عن صومه يوافق الحالة الأولى، وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية (١).

واعترض عليه: بأنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث؛ وذلك بحمل النهي عن صوم يوم السبت إذا أُفرد بالصوم، كصوم يوم الجمعة، وجوازه إذا صيم معه يوم الجمعة أو يوم الأحد، ويؤيد ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يصم يوم السبت منفرداً. والجمع مهما أمكن فهو أولى من القول بالنسخ (٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في صوم يوم السبت في غير الفريضة على قولين:

القول الأول: يكره تنزيهاً إفراد يوم السبت بالصوم، إلا أن يوافق عادة، ولا يكره إذا انضم معه غيره.


(١) انظر: سنن أبي داود ص ٣٦٨؛ التلخيص الحبير ٢/ ٢١٧؛ سبل السلام ٢/ ٣٤٧؛ إرواء الغليل ٤/ ١٢٤.
(٢) انظر: المجموع ٦/ ٣١١؛ نيل الأوطار ٤/ ٣٦٢؛ تحفة الأحوذي ٣/ ٥١٣؛ إرواء الغليل ٤/ ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>