للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

القول الثاني: يجوز صومه بدون كراهة سواء انضم معه غيره أم لا.

وهو قول المالكية (٤).

الأدلة

ويستدل للقول الأول، بأدلة منها ما يلي:

أولاً: حديث الصماء بنت بسر، وأبي أمامة-رضي الله عنهما-، وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ.

ثانياً: حديث جويرية بنت الحارث، وأم سلمة-رضي الله عنهما-، وقد سبق ذكرهما كذلك في دليل القول بالنسخ.

ثالثاً: الأحاديث الدالة على: استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر.


(١) هذا ما قاله الكاساني، والحصكفي، وابن عابدين. وقال الطحاوي: فأما من صامه لا لإرادة تعظيمه، ولا لما تريد اليهود بتركها السعي فيه، فإن ذلك غير مكروه. انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ٨١؛ بدائع الصنائع ٢/ ٢١٨؛ الدر المختار ٣/ ٣٠٢؛ حاشية ابن عابدين ٣/ ٣٠٢.
(٢) انظر: العزيز ٣/ ٢٤٧؛ روضة الطالبين ص ٣٤٦؛ المجموع ٦/ ٣١١؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج ٢/ ٢٠١.
(٣) انظر: الإفصاح ١/ ٢١٧؛ المغني ٤/ ٤٢٨؛ الشرح الكبير ٧/ ٥٣٠؛ الفروع ٥/ ١٠٤؛ الإنصاف ٧/ ٥٣٢.
(٤) انظر: الكافي ص ١٢٩؛ مقدمات ابن رشد ص ١١٤ - ١١٥؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٣/ ٣٢٩؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١/ ٨٠٦ - ٨٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>