للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال لما ولي: «يا أيها الناس، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحل لنا المتعة ثم حرمها علينا» (١).

رابعاً: إن الخلفاء الراشدين بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يفسخوا حجهم إلى عمرة، ولم يحلوا من حجهم إلا يوم النحر، وإن عمر -رضي الله عنه- لما نهى عن الفسخ لم يخالفه أحد من الصحابة-رضي الله عنهم-فكان ذلك إجماعاً منهم على عدم الفسخ وعلى نسخه (٢).

ويستدل منها على النسخ: بأنه قد ثبت وصح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه أمر أصحابه في حجة الوداع كل من أحرم بالحج أو بالحج والعمرة معاً، ولم يسق الهدي أمرهم أن يفسخوا ذلك ويجعلوه عمرة، ثم إن عمر -رضي الله عنه- كان ينهى عن فسخ الحج إلى العمرة، ويذكر أن كتاب الله يأمر بالتمام، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يتحلل من حجته حتى بلغ الهدي محله، وذكر كذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المتعة بعد ما أحلها. ولم ينكر أحد ذلك على عمر -رضي الله عنه-. فدل ذلك على أن


(١) قال ابن القيم في زاد المعاد ٢/ ١٨٨: (رواه البزار في مسنده) ثم قال: (فهذا الحديث لا سند ولا متن، أما سنده فإنه لا تقوم به حجة علينا عند أهل الحديث، وأما متنه، فإن المراد بالمتعة فيه متعة النساء التي أحلها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم حرمها، لا يجوز فيها غير ذلك البتة، لوجوه … ).
(٢) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد ص ١٧١؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ٣٥٢؛ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص ٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>