للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فسخ الحج إلى العمرة قد نسخ بالأمر بإتمام الحج. ويؤكد ذلك أن الخلفاء الراشدين-رضي الله عنهم- حجوا بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يفسخ أحد منهم حجه، فدل ذلك على نسخه (١).

واعترض عليه: بأنه لا يصح الاستدلال من هذه الأدلة على النسخ؛ لأن قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (٢). نزل عام الحديبية، وأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- للصحابة بالفسخ كان عام حجة الوداع، وهو بعد عام الحديبية، والمتقدم لا يكون ناسخاً للمتأخر. أما ما روي عن عمر -رضي الله عنه- من أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المتعة بعدما أحلها فالظاهر أن المراد به متعة النساء؛ لأن التمتع بالعمرة إلى الحج يجوز بلا خلاف. أما فعل الخلفاء-رضي الله عنهم-فليس هو مما يُنسخ به. وليس في المسألة إجماع؛ فإن ابن عباس -رضي الله عنه- كان يرى فسخ الحج إلى العمرة (٣).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في فسخ الحج إلى العمرة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يجوز فسخ الحج إلى العمرة.


(١) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ١٧١؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ٣٥٢ - ٣٥٤؛ السنن الكبرى للبيهقي ٥/ ٦٣؛ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص ٣٥؛ مجموع الفتاوى ٢٦/ ٩٥؛ فتح الباري ٣/ ٥٢١، ٥٢٩.
(٢) سورة البقرة، الآية (١٩٦).
(٣) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ١٧٤؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ٥٣؛ زاد المعاد ٢/ ١٨٧، ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>