للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، وقول الثوري، والأوزاعي، وجمهور أهل العلم (٤).

القول الثاني: يجوز فسخ الحج إلى العمرة.

وهو مذهب الحنابلة (٥)، وقول الحسن البصري، ومجاهد (٦).

القول الثالث: يجب فسخ الحج إلى العمرة.

وهو مذهب ابن حزم (٧)، وقول ابن عباس -رضي الله عنه-، وعطاء (٨).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو عدم جواز فسخ الحج إلى العمرة بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (٩).


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ١٩٤، ١٩٧؛ بدائع الصنائع ٢/ ٣٤٥؛ الدر المختار ٣/ ٤٥٧؛ حاشية ابن عابدين ٣/ ٤٥٧.
(٢) انظر: التمهيد ٨/ ١٧٨؛ الاستذكار ٣/ ٣٦٠؛ بداية المجتهد ٢/ ٦٤٨؛
(٣) انظر: الأم ٢/ ١٤٨؛ المجموع ٧/ ١٠٤؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٨٨.
(٤) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ١٧٣؛ التمهيد ٨/ ١٧٨؛ المغني ٥/ ٢٥٢؛ المجموع ٧/ ١٠٤.
(٥) انظر: الإفصاح لابن هبيرة ١/ ٢٢٩؛ المغني ٥/ ٢٥٢؛ الشرح الكبير ٨/ ١٨٥؛ شرح الزركشي ٢/ ١٩٢؛ الإنصاف ٨/ ١٨٥.
(٦) انظر: التمهيد ٨/ ١٧٩؛ المغني ٥/ ٢٥٢.
(٧) انظر: المحلى ٥/ ٨٨.
(٨) واختاره ابن القيم. انظر: المحلى ٥/ ٩٠؛ زاد المعاد ٢/ ١٨٧، ١٩٣.
(٩) سورة البقرة، الآية (١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>