للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نهيتكم من أجل الدافة (١) التي دفَّت، فكلوا وادخروا وتصدقوا» (٢).

فهذه الأدلة صريحة في أن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال كان أولاً، ثم أذن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك في ادخارها إلى ما شاءوا، فنسخ به النهي السابق، وأبيح ادخارها فوق ثلاث (٣).

هذا كان القول بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجوز ذلك، وأن النهي عنه قد نسخ.

وقد سبق أنه قول جمهور أهل العلم، وسبق أدلته كذلك.

القول الثاني: لا يجوز ادخار لحوم الأضاحي والأكل منها فوق ثلاث ليال.

وهو قول علي، وابن عمر-رضي الله عنهما- (٤).


(١) الدافة: القوم يسيرون جماعة سيراً ليس بالشديد. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٥٧٥؛ المصباح المنير ص ١٦٥.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ٥٦، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه، ح (١٩٧١) (٢٨).
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٨٥ - ١٨٩؛ التمهيد ١٠/ ٢٩١، ٢٩٢؛: الاعتبار ص ٣٨٤، ٣٨٥؛ المغني ١٣/ ٣٨١؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٥٤، ٥٥؛ المجموع ٨/ ٢٤١.
(٤) انظر: المغني ١٣/ ٣٨١؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>