للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوق ثلاث، فدل ذلك على عدم جواز ادخارها والأكل منها فوق ثلاث ليال (١).

واعترض عليه: بأن الإذن في ادخار لحوم الأضاحي والأكل منها فوق ثلاث ليال كان بعد هذا النهي، كما سبق بيانه في دليل القول بالنسخ؛ لذلك لا يكون الادخار فوق ثلاث ليال منهياً عنه بعد ذلك الإذن، بل يكون النهي منسوخاً به (٢).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو تحريم الادخار عند الحاجة وعدمه عند عدمها- بما يلي:

أولاً: حديث سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه: «كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جَهْد فأردت أن تعينوا فيها» (٣).

ثانياً: حديث عائشة-رضي الله عنها- وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه: «إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفَّت، فكلوا وادخروا وتصدقوا» (٤).


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٨٤، ١٨٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٥٥.
(٢) انظر: سنن الترمذي ص ٣٥٧؛ شرح معاني الآثار ٤/ ١٨٥ - ١٨٩؛ التمهيد ١٠/ ٢٩١، ٢٩٢؛ الاعتبار ص ٣٨٤، ٣٨٥؛ المغني ١٣/ ٣٨١؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٥٤، ٥٥.
(٣) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٤) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>