للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففي هذين الحديثين دلالة على أن النهي إنما كان من أجل الحاجة، فلما زالت زال النهي. فلو حصل حاجة فيحرم ادخارها فوق ثلاث ليال؛ لأجل الحاجة (١).

واعترض عليه: بأن هذين الحديثين وإن كانا يدلان على أن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال كان للحاجة إلا أن حديث بريدة، وجابر، وأبي سعيد الخدري -رضي الله عنهم- صريح في نسخ ذلك النهي، ثم هي أحاديث مطلقة، فيكون فيها دلالة على النسخ مطلقاً، سواء كان هناك حاجة أم لا (٢).

الراجح

بعد عرض ما قيل في المسألة من الأقوال وأدلتها يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الأول، وهو جواز ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال، وأن النهي عنه قد نسخ؛ وذلك لما يلي:

أولاً: لأن أدلة هذا القول فيها تصريح بأن الإذن في ادخارها فوق ثلاث ليال كان بعد النهي عنه، وهو صريح في جواز ادخارها، ونسخ النهي السابق.

ثانياً: ولأن القول الثالث وإن كان له وجه واحتمال، إلا أن أكثر


(١) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٥٥؛ فتح الباري ١٠/ ٣٣، ٣٤؛ عمدة القاري ١٤/ ٥٦٨؛ الإنصاف ٩/ ٤٢٦.
(٢) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٥٧؛ الجامع لأحكام القرآن ١٢/ ٤٨؛ فتح الباري ١٠/ ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>