للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على حصر المحرمات من المطعومات فيما ذكر فيها، نزلت بمكة قبل الهجرة، وهذه الأحاديث بمجموعها تدل على تحريم لحوم الحمر الأهلية، وعلى تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وهي غير ما ذكر في الآية، وقد حرم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذه الأشياء بعد الهجرة. فتكون هذه الأحاديث ناسخة لحصر المحرمات المذكورة في الآية؛ لأنها بعدها (١).

واعترض عليه بما يلي:

أ- أن الآية مختلف في تأويلها، فقيل: هي جواب لمن سأل عن أشياء بعينها، فوقع الجواب بخصوصها، أي أجابهم عن المحرمات من تلك الأشياء، وليس المراد حصر جميع المحرمات فيما ذكر فيها (٢).

وعلى هذا فلا يكون للنسخ وجهاً في الآية، بل تكون محكمة، ويضم إليها بالسنة ما فيها من محرم (٣).


(١) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٤١؛ التمهيد ١٠/ ٣٤٩؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ١٧٣؛ أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٧٦٥؛ الجامع لأحكام القرآن ٧/ ١٠٣؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرزي ص ٣٢؛ مختصر ابن حاجب مع شرحه رفع الحاجب ٤/ ٨٢؛ تفسير ابن كثير ٢/ ١٧٥؛ فتح الباري ٩/ ٦٧١؛ إرشاد الفحول ٢/ ٧٠؛ روح المعاني ١٠/ ٦٨؛؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٦١؛ أضواء البيان ٢/ ١٨٧.
(٢) انظر: جامع البيان ٥/ ٣٦٠٨، ٣٦٠٩؛ أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٢١؛ التمهيد ١٠/ ٣٤٩؛ الجامع لأحكام القرآن ٧/ ١٠٣؛ فتح الباري ٩/ ٦٧٢.
(٣) انظر: التمهيد ١٠/ ٣٤٩، ٣٥٠؛ أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٧٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>