للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- إن الآية الكريمة لم تتعرض لإباحة ما عدا الذي ذكر فيها، فغير ما ذكر فيها مباح بالبراءة الأصلية، والأحاديث التي ذكر فيها محرمات غيرها، رفعت هذه البراءة، ورفعها لا يسمى نسخاً (١).

وأجيب عن هذا: بأن الحصر في الآية يفهم منه إباحة ما سوى الأربعة المذكورة فيها شرعاً، فتكون إباحة شرعية؛ لدلالة القرآن عليها، ورفع الإباحة الشرعية نسخ (٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في تحريم المطعومات غير ما ذكر في الآية كالحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع وغيرها، على قولين:

القول الأول: إن المحرمات ليست محصورة فيما ذكر فيها، بل يحرم غيرها كذلك مما جاء ذكرها في النصوص.

وهو قول جمهور أهل العلم (٣)، ومنهم الحنفية (٤)، و المالكية (٥)،


(١) انظر: تفسير ابن كثير ٢/ ١٧٥؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٦٢.
(٢) انظر: روح المعاني ١٠/ ٦٨؛ أضواء البيان ٢/ ١٨٧.
(٣) انظر: المغني ١٣/ ٣١٩، ٣٢٢؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ١٢.
(٤) انظر: الآثار لمحمد ٢/ ٧٨٥؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٢٠٩، ٢١٠؛ أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٢٣، ٢٤؛ مختصر القدوري ص ٢٠٦؛ الهداية مع شرح فتح القدير ٩/ ٤٩٩.
(٥) وعندهم روايتان: التحريم، والكراهة. انظر: الموطأ ص ٣٩٦؛ المعونة ٢/ ٧٠٢؛ التمهيد ١٠/ ٣٤٨، ٣٥٠، ٣٥١؛ بداية المجتهد ٢/ ٩٠٥، ٩٠٦؛ الجامع لأحكام القرآن ٧/ ١٠٥؛ مختصر خليل وشرحه مواهب الجليل ٤/ ٣٥٥، ٣٥٦؛ التاج والإكليل ٤/ ٣٥٥، ٣٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>