للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشافعية (١)، والحنابلة (٢).

القول الثاني: إن المحرمات من المطعومات هي ما ذكر فيها.

وهو قول بعض أهل العلم، وروي ذلك عن عائشة، وابن عباس-رضي الله عنهم- (٣).

الأدلة

ويستدل للقول الأول بأدلة منها ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث ابن عباس، وأنس، أبي هريرة، وأبي ثعلبة-رضي الله عنهم-؛ حيث إنها تدل على تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فدل ذلك على عدم حصر المحرمات فيما ذكر في الآية الكريمة (٤).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو حصر المحرمات من المطعومات فيما ذكر في الآية بقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ


(١) انظر: الأم ٢/ ٢٧١، ٢٧٢؛ التنبيه ص ١٢٦؛ العزيز ١٢/ ١٢٧؛ المجموع ٩/ ١٣.
(٢) انظر: المغني ١٣/ ٣١٩ - ٣٢٣؛ الشرح الكبير ٢٧/ ١٩٩ - ٢٠٢؛ الممتع ٦/ ٦ - ١٦؛ الإنصاف ٢٧/ ١٩٩ - ٢٠٤؛ الإقناع ٤/ ٣٠٣ - ٣٠٧.
(٣) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٤١؛ التمهيد ١٠/ ٣٥٠؛ المغني ١٣/ ٣١٨؛ فتح الباري ٩/ ٦٧١.
(٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٢٤؛ التمهيد ١٠/ ٣٥١ - ٣٥٦؛ الجامع لأحكام القرآن ٧/ ١٠٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ١٣؛ المغني ١٣/ ٣٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>