للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذه الأحاديث تدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل الكلاب، إلا ما استثنى من كلب الصيد وغيره؛ لذلك تُقتل الكلابُ إلا ما استثني من كلب الصيد وغيره (١).

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث تدل على قتل الكلاب إلا أنه جاء أحاديث أخر بعد هذه الأحاديث تدل على نسخ عموم الأمر بقتل الكلاب، والقول بموجبها متعين؛ لأنه إنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (٢).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو أنه لا تقتل الكلاب التي لا ضرر فيها إلا الأسود البهيم فإنه

يقتل- بما يلي:

أولاً: حديث جابر -رضي الله عنه-، وفيه: ثم نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن قتلها، وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين، فإنه شيطان» (٣).

ثانياً: عن عبد الله بن مغفل -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم» (٤).


(١) انظر: التمهيد ١٦/ ١٦٨ - ١٦٩؛ إكمال المعلم ٥/ ٢٤٢.
(٢) انظر: التمهيد ١٦/ ١٧١ - ١٧٣؛ إكمال المعلم ٥/ ٢٤٢؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٨٠.
(٣) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه ص ٤٣٣، كتاب الصيد، باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره، ح (٢٨٤٥)، والترمذي في سننه ص ٣٥٢، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في قتل الكلاب، ح (١٤٨٦)، والنسائي في سننه ص ٦٥٩، كتاب الصيد والذبائح، باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها، ح (٤٢٨٠)، وابن ماجة في سننه ص ٥٤٢، كتاب الصيد، باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية، ح (٣٢٠٥)، وأحمد في المسند ٢٧/ ٣٤٣. قال الترمذي: (حسن صحيح). وكذلك صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٤٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>