للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ} (١).

ففي هذه الآية أمر سبحانه وتعالى بقتال المشركين حيثما وجدوا، ولم يستثن سبحانه وتعالى شهراً حراماً من غيره، ولم يجعل حرمة إلا لزمن التسيير-الأشهر الأربعة- في قوله: {فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ} (٢). وهذا هو المراد بالأشهر الحرم في قوله: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ} (٣).

فتكون هذه الآية ناسخة للنهي عن قتال المشركين في الشهر الحرام (٤).

ويؤكد صحة ذلك:

أ- ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال: (وقوله عز وجل: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ} أي في الشهر الحرام {قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ} أي عظيم، فكان القتال محظوراً حتى نسخته آية


(١) سورة التوبة، الآية (٥).
(٢) سورة التوبة، الآية (٢).
(٣) سورة التوبة، الآية (٥).
(٤) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص ٢٠٨؛ جامع البيان ٢/ ١١٧١؛ السنن الكبرى للبيهقي ٩/ ٢١؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٣٤؛ أحكام القرآن لابن العربي ١/ ١٤٧؛ تفسير ابن كثير ٢/ ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>