للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السيف في براءة {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} (١). فأبيحوا القتال في الأشهر الحرم وفي غيرها (٢).

وروي عن علي -رضي الله عنه- نحوه (٣).

ب- ما روي عن عروة قوله: فبلغنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عقل ابن الحضرمي، وحرم الشهر الحرام

كما كان يحرمه، حتى أنزل الله عز وجل: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [سورة التوبة: ١] (٤).

كما أن عموم قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (٥). -وغيره من الآيات- يدل على جواز قتال المشركين في كل الشهور.

فتكون هذه الآيات ناسخة لتحريم القتال في الشهر الحرام (٦).


(١) سورة التوبة، الآية (٥).
(٢) سبق تخريجه في ص ١٢٠٣.
(٣) انظر: نواسخ القرآن ١/ ٢٧٠.
(٤) سبق تخريجه في ص ١٢٠٣.
(٥) سورة التوبة، الآية (٢٩).
(٦) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص ٢٠٨؛ جامع البيان ٢/ ١١٧١؛ السنن الكبرى للبيهقي ٩/ ٢١؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٣٤؛ أحكام القرآن لابن العربي ١/ ١٤٧؛؛ نواسخ القرآن ١/ ٢٧١؛ الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>