للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامساً: عن الصعب بن جثامة (١) -رضي الله عنه- قال: سُئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الذراري من المشركين يبيتون فيُصيبون من نسائهم وذراريِّهم؟ فقال: «هم منهم» (٢).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث بريدة، وابن عباس-رضي الله عنهم- يدلان على وجوب دعوة العدو من المشركين إلى الإسلام قبل القتال.

وحديث نافع عن ابن عمر، وكذلك حديث البراء، والصعب بن جثامة-رضي الله عنهم- تدل على جواز قتال العدو قبل الدعوة إلى الإسلام. وقد بين نافع أن الدعوة إلى الإسلام قبل القتال كان في أول الإسلام. فتكون هذه الأحاديث-حديث ابن عمر، والبراء، والصعب بن جثامة-رضي الله عنهم-ناسخة لما يدل عليه حديث بريدة وابن عباس-رضي الله عنهم- من وجوب دعوة العدو قبل القتال إلى الإسلام؛ لأن معها ما يدل على تأخرها على ذلك، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر


(١) هو: الصعب بن جثامة بن قيس بن ربيعة، الليثي، حليف قريش، هاجر إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكان يسكن بودان، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه: عبد الله بن عباس -رضي الله عنه-، وعاش إلى خلافة عثمان -رضي الله عنه-. انظر: الإصابة ٢/ ٨٩٧؛ تهذيب التهذيب ٤/ ٣٨٥؛ التقريب ١/ ٤٣٧.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٦١٠، كتاب الجهاد والسير، باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري، ح (٣٠١٢)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له-٦/ ٣٢٥، كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد، ح (١٧٤٥) (٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>