للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: لا يجوز قتال أولاد المشركين ونسائهم بحال.

وهو قول بعض أهل العلم (١).

القول الثالث: يجوز قتالهم مطلقاً.

وهو قول طائفة من أهل العلم (٢).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو عدم جواز قتل أولاد المشركين ونسائهم قصداً إلا أن يقاتلوا- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} (٣). فإنه عام يشمل قتال جميع من يقاتل المسلمين، رجالاً ونساءً، كباراً وصغاراً (٤).

ثانياً: حديث الصعب بن جثامة -رضي الله عنه-، وقد سبق ذكره في دليل القول بالنسخ.

ثالثاً: حديث بريدة، وابن عمر، ورباح بن الربيع، والأسود بن سريع-رضي الله عنهم-، وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنها قد


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ٢٢٢؛ الاعتبار ص ٤٩٣.
(٢) انظر: الاعتبار ص ٤٩٣. وقال ابن حجر في الفتح ٦/ ١٨٩: (وحكى الحازمي قولاً بجواز قتل النساء والصبيان، على ظاهر حديث الصعب، وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي، وهو غريب).
(٣) سورة البقرة، الآية (١٩٠).
(٤) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/ ١٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>