للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غزوة حنين، كما سبق بيانه، وغزوة حنين بعد عمرة القضية بلا شك (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في قتل أولاد المشركين ونسائهم على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يجوز قتل نساء المشركين وأولادهم إن لم يقاتلوا، لكن إن أصيبوا من غير قصد إلى قتلهم في البيات أو في اختلاطهم مع من يجوز قتلهم فلا حرج في ذلك.

وهو قول جمهور أهل العلم (٢)، منهم الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، و الحنابلة (٦).


(١) انظر: الاعتبار ص ٤٩٤ - ٤٩٦؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٩٠؛ فتح الباري ٦/ ١٨٨، ١٨٩.
(٢) انظر: الاستذكار ٤/ ٢٥؛ المحلى ٥/ ٣٤٧، ٣٤٨؛ بداية المجتهد ٢/ ٧٤٠.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ٢٢٢؛ المبسوط ١٠/ ١٠٤؛ بدائع الصنائع ٦/ ٦٣، ٦٤؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٥/ ٤٥٢.
(٤) انظر: المدونة ١/ ٤٩٩؛ التمهيد ٥٦، ٥٧، ٦١؛ الاستذكار ٤/ ٢٥؛ بداية المجتهد ٢/ ٧٤٠؛ مختصر خليل وشرحه مواهب الجليل ٤/ ٥٤٣؛ التاج والإكليل ٤/ ٥٤٣.
(٥) انظر: المهذب مع تكملة المجموع ٢١/ ١٠٧، ١١٠؛ البيان ١٢/ ١٢٩؛ الاعتبار ص ٤٩٦، ٤٩٧؛ العزيز
١١/ ٣٩٠؛ روضة الطالبين ص ١٨٠٢.
(٦) انظر: المغني ١٣/ ١٤٠، ١٤١؛ الشرح الكبير ١٠/ ٦٧؛ الممتع ٢/ ٥٤٣، ٥٤٦؛ الفروع ١٠/ ٢٥٥؛ الإنصاف ١٠/ ٦٧، ٦٨؛ الإقناع ٢/ ٧١، ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>