للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قتل ولدان المشركين، لكنه كان في أول الأمر، وقصة حديثه تدل على ذلك. وحديث الصعب بن جثامة -رضي الله عنه- يدل على إباحة قتل أولاد المشركين ونسائهم، وهو متأخر عن حديث بريدة -رضي الله عنه-؛ لأنه كان في عمرة القضية؛ لذلك يكون حديث الصعب -رضي الله عنه- ناسخاً لما يدل عليه حديث بريدة -رضي الله عنه- من

النهي عن قتل ذراري المشركين (١).

واعترض عليه بما يلي:

أ- بأنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث؛ وذلك بحمل حديث الصعب بن جثامة -رضي الله عنه- على إباحة قتل أولاد المشركين ونسائهم إذا لم يمكن الوصول إلى الأباء إلا بوطء الذرية، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم فلا بأس بقتلهم ذلك. وحمل أحاديث النهي عن قتل أولاد المشركين ونسائهم على النهي عن قتلهم إذا قصدوا بالقتل، وهم يعرفون متميزين. وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى القول بالنسخ (٢).

ب- إن حديث الصعب -رضي الله عنه- إن سُلّم أنه بعد حديث بريدة -رضي الله عنه-، فلا يُسلّم أنه بعد كل الأحاديث التي تدل على النهي عن قتل أولاد المشركين ونسائهم؛ لأن حديث الأسود بن سريع، ورباح بن الربيع-رضي الله عنهما- فيهما النهي عن قتل أولاد المشركين ونسائهم، وكان ذلك في


(١) انظر: الاعتبار ص ٤٩٤؛ فتح الباري ٦/ ١٨٩.
(٢) انظر: الاعتبار ص ٤٩٧؛ فتح الباري ٦/ ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>