للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث تعذر ادعاء النسخ (١).

ويستدل لمن قال بنسخ ما يدل على عدم جواز قتل أولاد المشركين ونسائهم، بما يلي:

أولاً: عن بريدة -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أمَّر أميراً على جيش أو سرِيَّة، أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: «اغزوا باسم الله. قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) فأيتهنّ ما أجابوك فاقبل منهم، وكُفّ عنهم» الحديث (٢).

ثانياً: عن الصعب بن جثامة -رضي الله عنه- قال: سُئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الذراري من المشركين يبيتون فيُصيبون من نسائهم وذراريِّهم؟ فقال: «هم منهم» (٣).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: وسألته عن أولاد المشركين فقال: (اقتلهم معهم» (٤).

ويستدل منهما على النسخ: بأن حديث بريدة -رضي الله عنه- فيه النهي عن


(١) راجع المصدر السابق.
(٢) سبق تخريجه في ص ١١٨٥.
(٣) سبق تخريجه في ص ١٢١٧.
(٤) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند ٢٧/ ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>