للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء فيها النهي عن قتل أولاد المشركين ونسائهم.

رابعاً: عن كعب بن مالك -رضي الله عنه- (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى الذين قتلوا ابن أبي الحقيق حين خرجوا إليه عن قتل الولدان والنسوان) (١).

خامساً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قلت: خيل من المسلمين وقعت على قوم من المشركين، فقتلوهم، وقتلوا أبناءهم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «هم مع آبائهم» (٢).

سادساً: ما روي عن نافع: (قد أغار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على بني المصطلق وهم غارُّون. وأنعامهم تُسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم، وسبى سبيهم، وأصاب يومئذ جويرية ابنة الحارث، وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر، وكان في ذلك الجيش) (٣).

ووجه الاستدلال منها: هو أن هذه الأحاديث غير حديث الصعب بن جثامة، وابن عباس، ونافع عن ابن عمر-رضي الله عنهم- تدل على عدم جواز قتل أولاد المشركين ونسائهم. والآية الكريمة تدل على قتال من قاتل من الكفار، وهي بعمومها تشمل النساء والأولاد، كما يدل


(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٢١، ونحوه البيهقي في السنن الكبرى ٩/ ١٣٣، وابن عبد البر
في التمهيد ١٠/ ٤٧، والحازمي في الاعتبار ص ٤٩٥. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٣١٨: (رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح).
(٢) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٣١٩: (رواه الطبراني، وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وثقه أحمد، وضعفه الجمهور).
(٣) سبق تخريجه في ص ١٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>