للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث رباح بن الربيع -رضي الله عنه- بمفهومه على أنهم إن قاتلوا فيجوز قتلهم.

وحديث الصعب بن جثامة، وابن عباس، ونافع عن ابن عمر-رضي الله عنهم- تدل على أنهم إن قتلوا من غير قصد وتعمد فلا بأس بذلك.

فيستفاد من مجموع هذه الأدلة عدم جواز قتل نساء المشركين وأولادهم إن لم يقاتلوا، لكن إن أصيبوا من غير قصد وتعمد إلى قتلهم في البيات أو في اختلاطهم مع من يجوز قتلهم فلا حرج في ذلك. وبه يجمع بين هذه الأدلة كلها، ويعمل بمقتضى جميعها (١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو عدم جواز قتل أولاد المشركين ونسائهم بحال- بأدلة منها: حديث بريدة، وابن عمر، ورباح بن الربيع، والأسود بن سريع، وكعب بن مالك-رضي الله عنهم-، وقد سبق ذكرها في دليل القول الأول؛ فإنها تدل على عدم جواز قتل أولاد المشركين ونسائهم بأي حال (٢).

واعترض عليه بما يلي:


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ٢٢١، ٢٢٢؛ التمهيد ١٠/ ٥٥ - ٦١؛ الاعتبار ص ٤٩٥؛ المغني ١٣/ ١٤٠، ١٤١؛ فتح الباري ٦/ ١٨٨، ١٨٩.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ٢٢٠ - ٢٢٢؛ الاعتبار ص ٤٩٥، ٤٩٦؛ فتح الباري ٦/ ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>