للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«بل والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً». فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي -صلى الله عليه وسلم- بشراك أو شراكين، فقال: هذا شيء كنت أصبته، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «شراك أو شراكان من النار» (١).

خامساً: عن أبي حميد الساعدي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لشدة ما حرم الله عز وجل مال المسلم على المسلم» (٢).

سادساً: عن أبي حُرَّة الرقاشي، عن عمه -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» (٣).

سابعاً: عن ابن عباس -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في خطبته في حجته: «ألا وإن المسلم أخو المسلم، لا يحل له دمه ولا شيء من ماله إلا بطيب نفسه … » (٤).

ويستدل منها على النسخ: بأن الحديثين الأول والثاني-إن صحا وثبتا-تدلان على حرق متاع الغال.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٨٧٢، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، ح (٤٢٣٤)، ومسلم في صحيحه ٢/ ١٩٤، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم الغلول، ح (١١٥) (١٨٣).
(٢) سبق تخريجه في ص ٨٥٢.
(٣) سبق تخريجه في ص ٨٥٣.
(٤) سبق تخريجه في ص ٨٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>