للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستفاد من الأحاديث الثلاثة الأخيرة عدم العقوبة بالمال؛ حيث إنها تدل على عدم جواز أخذ مال المسلم إلا بطيب نفس منه.

فتكون هذه الأحاديث وما في معناها ناسخة لحرق متاع الغال، ويؤيد ذلك الحديث الثالث والرابع؛ حيث لم يذكر فيهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حرق متاع كركرة، ومدعم (١).

واعترض عليه: بأنه لا يوجد ما يصرح بالنسخ، وما ذكر احتمال، والنسخ لا يثبت بالاحتمال (٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حرق متاع الغال على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يعاقب الغال بالتعزير، ولا يحرق متاعه.

وهو قول جمهور أهل العلم، منهم: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)،


(١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٧٥ - ٤٧٦؛ التمهيد ١٠/ ١٢٩؛ الجامع لأحكام القرآن ٤/ ٢٥١؛ العزيز ١١/ ٤٣٨؛ زاد المعاد ٣/ ١٠٩؛ تهذيب سنن أبي داود ٢/ ١٩٢.
(٢) انظر: التلخيص الحبير ٤/ ١١٤.
(٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٧٦؛ المبسوط للسرخسي ١٠/ ٥٠؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٦/ ٧٦.
(٤) انظر: التمهيد ١٠/ ١٢٨؛ الاستذكار ٧/ ٩٣؛ بداية المجتهد ٢/ ٧٦٣؛ أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٠١؛ الجامع لأحكام القرآن ٤/ ٢٥٣؛ التاج والإكليل ٤/ ٥٤٩؛ مواهب الجليل ٤/ ٥٤٩؛ الشرح الكبير ٢/ ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>