للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشافعية (١)، والليث بن سعد (٢).

القول الثاني: يلزم حرق متاع الغال كله إلا المصحف وما فيه الروح.

وهو مذهب الحنابلة (٣)، ونحوه قول الحسن، ومكحول، والأوزاعي، وإسحاق (٤).

القول الثالث: إن تحريق متاع الغال من باب التعزير الراجع إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى الإمام المصلحة في التحريق حرق متاعه، وإلا فلا.

وهو اختيار بعض الحنابلة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية (٥).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو عدم تحريق متاع الغال- بما يلي:


(١) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٩/ ١٧٣، ١٧٤؛ العزيز ١١/ ٤٣٨؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٤٦٣.
(٢) انظر: التمهيد ١٠/ ١٢٨؛ الجامع لأحكام القرآن ٤/ ٢٥٣؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٤٦٣؛ تفسير ابن كثير ١/ ٤٠٠.
(٣) انظر: المغني ١٣/ ١٦٨؛ الشرح الكبير ١٠/ ٢٩٤؛ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ص ٢٠٧؛ الفروع ١٠/ ٢٩٢؛ شرح الزركشي ٤/ ١٩١؛ الإنصاف ١٠/ ٢٩٤.
(٤) انظر: مصنف عبد الرزاق ٥/ ٢٤٧؛ التمهيد ١٠/ ١٢٩؛ الجامع لأحكام القرآن ٤/ ٢٥٣؛ المغني ١٣/ ١٦٨.
(٥) وصوبه ابن القيم، والمرداوي، وقال ابن المفلح: (وهذا أظهر). انظر: مجموع الفتاوى ٢٨/ ١١٠، ٥٩٦؛ زاد المعاد ٣/ ١٠٩؛ الفروع ١٠/ ٢٩٣؛ الإنصاف ١٠/ ٢٩٤؛ الشرح الممتع ٣/ ٤٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>