للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يومئذ، وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن: {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ} إلى قوله: {وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: ١٠] (١).

ويستدل منهما على النسخ: بأن الحديث المذكور يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صالح قريشاً على أن يرد إليهم من جاء منهم مسلماً، فنسخ الله ذلك الحكم في النساء، يدل عليه آخر الحديث والآية الكريمة؛ حيث نهى الله تعالى عن رد المؤمنات إلى الكفار (٢).

ويستدل لمن قال بنسخ ذلك في الرجال والنساء جميعاً بما يلي:

أولاً: الآية المذكورة في دليل القول السابق.

ثانياً: حديث مروان والمسور بن مخرمة -رضي الله عنه- وقد سبق ذكره في دليل القول السابق.

ثالثاً: عن جرير بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سرية إلى


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٥٤٤، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة، ح (٢٧١١، ٢٧١٢).
(٢) انظر: الأم ٤/ ٢٠٦؛ الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٥٧؛ العزيز ١١/ ٥٦٥؛ زاد المعاد ٣/ ٣٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>