للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو أن التحريم يحصل بثلاث رضعات فصاعداً- بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (١).

ثانياً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عائشة، وأم الفضل، وعبد الله بن الزبير، والزبير، وأبي هريرة -رضي الله عنهم- الدال على أنه لا تحرم الرضعة والرضعتان ولا المصة والمصتان، ولا الإملاجة والإملاجتان.

ووجه الاستدلال منها: أن تلك الأحاديث تنص على عدم حصول التحريم بالرضعتين والمصتين، والإملاجتين، وتدل بمفهومها على حصول التحريم بالثلاث رضعات فما فوق، ويشمله عموم الآية الكريمة، لذلك يكون الثلاث رضعات فما فوق هي المحرمة (٢).

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث وإن كانت تدل بمفهومها على


(١) سورة النساء، الآية (٢٣).
(٢) انظر: المحلى ١٠/ ١٩٣ - ١٩٦؛ التمهيد ١١/ ٣٨٢؛ المغني ١١/ ٣١١؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٧٤؛ زاد المعاد ٥/ ٥٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>