(٢) جلب، الجلب قد يكون في الزكاة، وذلك بأن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعاً، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهي عن ذلك وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم. وقد يكون الجلب في السباق، وذلك بأن يتبع الرجل فرسه فيزجره، ويجلب عليه ويصيح حثاً له على الجري. فنهي عن ذلك. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٧٥. (٣) جنب، الجنب قد يكون في السباق، وذلك بأن يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. وقد تكون الجنب في الزكاة، وذلك بأن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه، أي تحضر. فنهوا عن ذلك. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٩٦. (٤) أخرجه أبو داود في سننه ص ٦٧٩، كتاب الديات، باب أيقاد المسلم بالكافر؟، ح (٤٥٣١)، وابن ماجة في سننه ص ٤٥٦، كتاب الديات، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم، ح (٢٦٨٥)، وأحمد في المسند ١١/ ٢٨٨، ٤١٦، وابن الجارود في المنتقى-واللفظ له- ص ٣٨٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٥٤. وحسن سنده ابن حجر في الفتح ١٢/ ٣١٦. وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٦٧٩: (حسن صحيح).