للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً: عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي -رضي الله عنه-: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله، أو فهم أُعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: (العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر) (١).

ثالثاً: عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-قال: لما دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح مكة قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطيباً فقال: «أيها الناس، إنه ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، والمسلمون يد على من سواهم، يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وتُرد سراياهم على قاعدهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المؤمن، ولا جلب (٢)، ولا جنب (٣)، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم» (٤).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٢٩، كتاب العلم، باب كتابة العلم، ح (١١١).
(٢) جلب، الجلب قد يكون في الزكاة، وذلك بأن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعاً، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهي عن ذلك وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم. وقد يكون الجلب في السباق، وذلك بأن يتبع الرجل فرسه فيزجره، ويجلب عليه ويصيح حثاً له على الجري. فنهي عن ذلك. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٧٥.
(٣) جنب، الجنب قد يكون في السباق، وذلك بأن يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. وقد تكون الجنب في الزكاة، وذلك بأن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه، أي تحضر. فنهوا عن ذلك. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٩٦.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه ص ٦٧٩، كتاب الديات، باب أيقاد المسلم بالكافر؟، ح (٤٥٣١)، وابن ماجة في سننه ص ٤٥٦، كتاب الديات، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم، ح (٢٦٨٥)، وأحمد في المسند ١١/ ٢٨٨، ٤١٦، وابن الجارود في المنتقى-واللفظ له- ص ٣٨٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٥٤. وحسن سنده ابن حجر في الفتح ١٢/ ٣١٦. وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٦٧٩: (حسن صحيح).

<<  <  ج: ص:  >  >>