للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس على منتهب، ولا مختلس، ولا خائن قطع» (١).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عائشة وابن عمر-رضي الله عنهم-يدلان على قطع يد من جحد العارية، وحديث جابر وأنس- رضي الله عنهما-يدلان على عدم قطع يد الخائن، والمختلس والمنتهب. وجاحد العارية خائن، فلا يقطع يده، فيكون ما يدل على عدم قطع يد الخائن والمختلس ناسخاً لما يدل على قطع يد جاحد العارية (٢).


(١) قال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٣٦٥: (رواه الطبراني في معجمه الأوسط-فذكره بإسناه-). وصحح سنده الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٨/ ٦٥.
(٢) انظر: فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٣٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>