للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعترض عليه: بأنه لا يوجد ما يدل على تأخر حديث جابر وأنس-رضي الله عنهما- على حديث عائشة وابن عمر-رضي الله عنهم-حتى يكون حديثهما ناسخاً لحديثهما، والنسخ لا بد فيه من تأخر الناسخ.

كما أن ما يدل على قطع يد جاحد العارية خاص، وما يدل على عدم قطع يد الخائن عام، والجمع بين الخاص والعام ممكن بحمل العام على ما عدا محل الخصوص. والنسخ إنما يصار إليه عند تعذر الجمع (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في قطع يد من جحد العارية على قولين:

القول الأول: لا تقطع يد من جحد العارية.

وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، ورواية عن الإمام أحمد (٥)، وقول جمهور أهل العلم (٦).


(١) انظر: الاعتبار ص ٤٩٥.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٧١، ١٧٢؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٥٢٢؛ فتح القدير ٥/ ٣٧٣ - ٣٧٤.
(٣) انظر: المعونة ٣/ ١٤١٧؛ الكافي لابن عبد البر ص ٥٧٨؛ بداية المجتهد ٤/ ١٧٤١، ١٧٤٢؛ القوانين الفقهية ص ٢٦٦.
(٤) انظر: الأم ٦/ ١٦٧؛ السنن الكبرى ٨/ ٤٨٦؛ روضة الطالبين ص ١٧٥٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٢٤٩؛ فتح الباري ١٢/ ١٠٦.
(٥) ورجحه جماعة من الحنابلة منهم ابن قدامة. انظر: المغني ١٢/ ٤١٧؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٤٧١؛ الممتع ٥/ ٧١٤؛ الإنصاف ٢٦/ ٤٧٠.
(٦) انظر: معالم السنن ٦/ ٢٢٧؛ المغني ١٢/ ٤١٧؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٢٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>