للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: تقطع يد من جحد العارية.

وهو مذهب الحنابلة (١)، وقول إسحاق بن راهوية، واختيار ابن حزم (٢).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو عدم قطع جاحد العارية- بما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث جابر وأنس رضي الله عنهما-فإنهما يدلان على أنه لا قطع على خائن، وجاحد العارية خائن، وليس بسارق (٣)؛ لأن السرقة هي: أخذ المال على وجه الخفية والاستتار (٤).

ثانياً: قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (٥).

ثالثاً: عن عائشة -رضي الله عنها- أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب


(١) انظر: المغني ١٢/ ٤١٦؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٤٧٠؛ الممتع ٥/ ٧١٤؛ الإنصاف ٢٦/ ٤٧٠.
(٢) انظر: المحلى ١٢/ ٣٥٩، ٣٦١، ٣٦٣؛ المغني ١٢/ ٤١٦؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٢٤٩.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٧١؛ المغني ١٢/ ٤١٦، ٤١٧.
(٤) عرف السرقة ابن قدامة بهذا التعريف، في المغني ١٢/ ٤١٦. وعرفها الحنفية بأنها شرعاً: أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ بلا شبهة. التعريفات للجرجاني ص ١١٨. و انظر: أنيس الفقهاء ص ٦٣.
(٥) سورة المائدة، الآية (٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>