للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختلف أهل العلم في التعزير والعقوبة بالمال على قولين:

القول الأول: لا يجوز التعزير والعقوبة بالمال.

وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، ..............................................

وقول بعض المالكية (٣)، وجماعة من الحنابلة (٤).

القول الثاني: يجوز التعزير والعقوبة بالمال.

وهو قول أبي يوسف من الحنفية (٥)، وبعض المالكية (٦)، وبعض الحنابلة (٧).


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٥، ١٤٦، ٤/ ١٩٦؛ مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٧٥ - ٤٧٦؛ فتح القدير
٥/ ٣٤٥؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٦/ ٧٦، ٧٧.
(٢) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ١٧٦؛ معرفة السنن والآثار ٦/ ٥٨؛ ٣؛ المهذب للشيرازي مع شرحه المجموع
٥/ ٢١٧؛ العزيز ١١/ ٤٣٨؛ روضة الطالبين ص ١٧٧٢، ١٧٧٣؛ المنهاج مع شرحه مغني المحتاج ٦/ ١٥، ١٦.
(٣) قال ابن العربي في أحكام القرآن ١/ ٣٠٢، في تحريق متاع الغال: (ويحتمل أنه كان ثم ترك، ويعضده أنه لا عقوبة في الأموال).
(٤) ويظهر من كلام ابن قدامة والمرداوي أنه المذهب. قال ابن قدامة: (والتعزير يكون بالضرب والحبس، والتوبيخ ولا يجوز قطع شيء منه، ولا جرحه، ولا أخذ ماله). وقال المرداوي: (وقال الأصحاب: ولا يجوز قطع شيء منه، ولا جرحه، ولا أخذ شيء من ماله). انظر: المغني ١٢/ ٥٢٦؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٤٦٠؛ الفروع ١٠/ ١١٢؛ الإنصاف ٢٦/ ٤٦٤.
(٥) انظر: العناية شرح الهداية للبابرتي ٥/ ٣٤٥؛ فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٣٤٥؛ حاشية ابن عابدين ٦/ ٧٦، ٧٧.
(٦) قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٤/ ٢٥٣: (لم يختلف مذهب مالك في العقوبة على البدن، فأما في المال فقال في الذمي يبيع الخمر من المسلم: تراق الخمر على المسلم، وينزع الثمن من الذمي عقوبة له، لئلا يبيع الخمر من المسلمين. فعلى هذا يجوز أن يقال: تجوز العقوبة في المال).
(٧) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢٨/ ١١٠: (والتعزير بالعقوبات المالية مشروع إيضا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه، ومذهب أحمد في مواضع بلا نزاع عنه، وفي مواضع فيها نزاع عنه، والشافعي في قول، وإن تنازعوا في تفصيل ذلك) وقال في ٢٨/ ١١١: (ومن قال إن العقوبات المالية منسوخة وأطلق ذلك عن أصحاب مالك وأحمد، فقد غلط على مذهبهما، ومن قاله مطلقاً من أي مذهب كان فقد قال قولا بلا دليل). وانظر: تهذيب السنن لابن القيم ٢/ ١٩٤؛ إعلام الموقعين ٢/ ٧٥؛ الطرق الحكمية ص ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>