للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشيء؟ قالت: لا. قال عمر -رضي الله عنه- عليّ به، فلما رأى عمر -رضي الله عنه- الرجل قال: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها، قال: رأيت ذلك عليها؟ قال الرجل: لا. قال: فاعترفت لك بذلك؟ قال: لا. قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده» لأقدتها منك، فبرزه وضربه مائة سوط، ثم قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله، وأنت مولاة الله ورسوله (١).

سابعاً: عن عمر -رضي الله عنه- أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: (ولا يبلغ بنكال فوق عشرين سوطاً) (٢).

ثامناً: عن علي -رضي الله عنه-: (أنه كان إذا وجد الرجل والمرأة في ثوب واحد، جلدهما مائة، كل إنسان منهما) (٣).

تاسعاً: عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه أتي برجل وجد مع امرأة في لحاف، فضرب كل واحد منهما أربعين سوطاً، وأقامهما للناس، فذهب أهل المرأة وأهل الرجل، فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر لابن مسعود: ما يقول هؤلاء؟ قال: قد فعلت ذلك. قال: أو رأيت ذلك؟ قال: نعم. قال:


(١) سبق تخريجه في ص ١٦١٣.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٤١٣. وفي سنده حميد الأعرج، وهو ضعيف.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٤٠١. وهو منقطع لأنه رواه محمد بن علي بن الحسين بن علي، عن علي -رضي الله عنه- وهو لم يدركه.

<<  <  ج: ص:  >  >>