للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلم ير بها بأساً، فأذن لهم وقال: «من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل» (١).

وإذا كان النهي عن الرقية التي فيها شرك فقط، فلا يكون في المسألة نسخ؛ لأن النهي عنه باق، فتحمل الأحاديث الناهية عن الرقية على التي فيها شرك، وما يدل على جوازها على الرقية التي ليس فيها شرك (٢).

وأجيب عنه: بأن ما روي عن الزهري ليس فيه أن النهي كان عن الرقية التي كان فيها

الشرك فقط، بل يدل ذلك كذلك على أن النهي كان عن مطلق الرقية؛ إذ لو كان النهي عن الرقية الشركية فقط لم يكن الصحابة-رضي الله عنهم-ينتهون عنها مطلقاً.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

هذا وقد ذهب جمهور أهل العلم، ومنهم أهل المذاهب الأربعة، إلى جواز الرقية ما لم يكن فيها شرك، ولم يعتقد أنها تؤثر بذاتها، وكانت بكلام معروف (٣).


(١) أخرجه الحازمي في الاعتبار ص ٥٤٠. وقال ابن حجر في الإصابة ٢/ ١٣٠٢: (روى البخاري في التاريخ الصغير بإسناد جيد، عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لعمارة بن حزم: "أعرض عليّ رقيتك" فلم ير بها بأساً، فهم يرقون بها إلى اليوم. وهذا مرسل).
(٢) انظر: الاعتبار ص ٥٤١.
(٣) انظر: الموطأ لمحمد ص ٣١٢؛ كتاب الآثار ٢/ ٨٤٩؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٣٢٦ - ٣٢٩"؛ المعونة ٣/ ١٧٣٠؛ التمهيد ١٥/ ٣٦٥، ٣٦٦؛ الاستذكار ٧/ ٤١٨"؛ الاعتبار ص ٥٣٨ - ٥٤١؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٣٥٧، ٧/ ٢٩٧؛ رسوخ الأحبار ص ٥٣٠ - ٥٣٤؛ فتح الباري ١٠/ ٢٢٧، ٢٤٦"؛ الشرح الكبير ١٤/ ٣٨٣؛ الفروع ٧/ ١٥٢؛ الإنصاف ١٤/ ٣٨٣؛ تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص ٧٨، ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>