للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيكون ما يدل على النهي ناسخة له؛ لأنه يقرر حكم الشرع (١).

واعترض عليه بما يلي:

أ- إنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث كلها كما سبق ذكره، ومع إمكان الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى قول النسخ (٢).

ب- إنه لا يوجد دليل على أن الأحاديث التي تدل على جواز الشرب قائماً متقدمة على الأحاديث التي تدل على النهي عن الشرب قائماً، ومجرد مجيء حكم على وفق الأصل لا يدل على تقدمه على ما يخالفه؛ لاحتمال أن يكون ما يخالف الأصل متقدماً على ما يوافقه (٣).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد ذهب جمهور أهل العلم، ومنهم أهل المذاهب الأربعة، إلى جواز الشرب قائماً (٤).

وذلك:

أ- لأحاديث كثيرة تدل على جواز الشرب قائماً، وقد سبق بعضها


(١) انظر: المحلى ٦/ ٢٣٠؛ فتح الباري ١٠/ ٩٩؛ تحفة الأحوذي ٥/ ٦٥٢.
(٢) انظر: الاعتبار ص ٤٩٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ١١٣؛ فتح الباري ١٠/ ٩٨.
(٣) انظر: المستصفى للغزالي ص ١٠٣؛ الإحكام للأمدي ٢/ ١٦٣؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٢٧.
(٤) انظر: الموطأ لمحمد بن الحسن ص ٣٢٤؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٢٧٣"؛ المعونة ٣/ ١٧١٣، ١٧١٤؛ الاستذكار ٧/ ٣٦٠"؛ السنن الكبرى ٧/ ٤٦٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ١١٣"؛ الفروع ٨/ ٣٦٧؛ الإقناع ٣/ ٤٠٩"؛ ناسخ الحديث لابن شاهين ص ٥٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>