للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعترض عليه: بأن السلام قد يكون للتحية، وقد يكون للمتاركة والتوديع، فإن كان السلام في الآيتين للتحية، وكذلك إن أراد النبي -صلى الله عليه وسلم- بالسلام في حديث أسامة -رضي الله عنه- السلام على المسلمين وغيرهم، فإن ذلك يكون منسوخاً بآية قتال الكفار، وبنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، كما سبق ذكره.

لكن إن كان المراد بالسلام في الآيتين سلام المتاركة والتوديع، والمراد بالسلام في حديث

أسامة -رضي الله عنه- المسلمين فقط، فلا يكون في الآيتين وفي حديث أسامة -رضي الله عنه- دلالة على جواز ابتداء السلام على غير المسلمين، وبالتالي لا يكون بين الآيتين وحديث أسامة -رضي الله عنه- وبين الأحاديث التي تدل على عدم جواز ابتداء السلام على غير المسلمين تعارضاً، ولا يبقى للنسخ وجهاً (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد ذهب جمهور أهل العلم-ومنهم أهل المذاهب الأربعة- إلى عدم جواز ابتداء أهل الكفر بالسلام (٢).


(١) انظر: الجامع لأحكام القرآن ١٦/ ١٠٨؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٦٧؛ فتح الباري ١١/ ٤٦.
(٢) انظر: كتاب الآثار لمحمد ٢/ ٨٦٣؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٣٤٣؛ بدائع الصنائع ٤/ ٣٠٦"؛ المعونة ٣/ ١٦٩٨؛ التمهيد ١٦/ ٩٧، ٩٨؛ الاستذكار ٧/ ٤٧٥؛ المنتقى ١٠/ ٣٣١"؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٦٦؛ فتح الباري ١١/ ٤٦"؛ الشرح الكبير ١٠/ ٤٥٣؛ الإنصاف ١٠/ ٤٥٢؛ الإقناع ٢/ ١٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>