للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعترض عليه: بأن المراد بالتفضل تمام اليوم والليلة، لا أصل الضيافة، فلا يصح منه الاستدلال على نسخها، وقد جاءت أحاديث مصرحة بوجوبها (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حكم الضيافة على قولين:

القول الأول: أن الضيافة سنة ومستحب، وليست بواجبة.

وهو قول جمهور أهل العلم (٢)، ومنهم الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).

القول الثاني: أن الضيافة واجبة.

وهو مذهب الحنابلة (٦)، وقول الليث بن سعد، وابن حزم (٧).


(١) انظر: فتح الباري ٥/ ١٢٩؛ نيل الأوطار ٨/ ٢١١.
(٢) انظر: التمهيد ١٥/ ٢٨١؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٣٠٩؛ فتح الباري ٥/ ١٢٩.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٢، ٢٤٣؛ عمدة القاري ٩/ ٢١٤.
(٤) انظر: التمهيد ١٥/ ٢٨١، ٢٨٥؛ الاستذكار ٧/ ٣٧٤؛ المنتقى ١٠/ ٢٤٣؛ الجامع لأحكام القرآن ٩/ ٥٧.
(٥) انظر: العزيز ١٢/ ١٦٨؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٣٠٩؛ فتح الباري ٥/ ١٢٩.
(٦) انظر: الشرح الكبير ٢٧/ ٢٦٤؛ الممتع ٦/ ٢٨؛ الإنصاف ٢٧/ ٢٦٤؛ زاد المستقنع ص ٨٤.
(٧) انظر: المحلى ٨/ ١٤٦؛ التمهيد ١٥/ ٢٨١؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٣١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>