للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه). وإكرام الجار ليس بواجب، فكذلك الضيافة.

ويدل كذلك على عدم وجوبها حديث المقداد -رضي الله عنه-؛ حيث إنه وصاحبه استضافا فلم يضافا، ولم يأمرهما النبي -صلى الله عليه وسلم- بأخذ قدر الضيافة ممن لم يضيفهما مع شدة حاجتهما، وبمعناه حديث مالك بن نضلة -رضي الله عنه-.

كما يدل عليه حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- لأن الضيافة لو كانت واجبة للام النبي -صلى الله عليه وسلم- القوم الذين أبوا، ولبين لهم ذلك.

فثبت من مجموع هذه الأدلة أن الضيافة ليست واجبة، بل هي سنة وتفضل، والأحاديث التي جاء فيها ما يستدل منها على الوجوب، فإنها إما في المضطرين، أو أنه كان في أول الإسلام فنسخ، أو تحمل على تأكيد السنية واستحبابها؛ وذلك جمعاً بين الأدلة (١).

واعترض عليه: بأن كل ما ذكر، احتمالات، لم يقم عليها دليل، والأحاديث الدالة على وجوب الضيافة صريحة في وجوبها وأنها حق، فلا تقوى هذه الاحتمالات على معارضتها (٢).


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٢ - ١٤٣؛ التمهيد ١٥/ ٢٨٠ - ٢٨٥؛ أحكام القرآن لابن العربي ٣/ ١٠٦١؛ الجامع لأحكام القرآن ٩/ ٥٧؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٣٠٩، ٣١٠؛ فتح الباري ٥/ ١٢٩.
(٢) انظر: المحلى ٨/ ١٤٦ - ١٤٨؛ نيل الأوطار ٨/ ٢١٠؛ تحفة الأحوذي ٥/ ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>